الشيخ الطوسي
12
الخلاف
وأبو برزة قال : ما أرى إلا تفرقهما ( 1 ) ، وأبو هريرة مثل ذلك ( 2 ) . ولا مخالف لهم . مسألة 8 : يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام ، شرط ذلك أو لم يشرط . وقال جميع الفقهاء : حكم الحيوان ، حكم سائر المبيعات ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير ( 4 ) . مسألة 9 : السلم يدخله خيار الشرط . وعند الشافعي لا يدخله ( 5 ) . دليلنا : عموم الأخبار الواردة في جواز الشرط في العقود ( 6 ) ، وهي عامة إلا ما أخرجه الدليل من الصرف . مسألة 10 : الصلح إذا كان معاوضة ، مثل أن يقر له بعين أو دين ، ثم صالحه على ذلك ، لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه . وقال الشافعي : هو مثل البيع ، يدخله خيار الشرط وخيار المجلس ، وإن كان صرفا يدخله خيار المجلس وحده ( 7 ) . دليلنا : ما روي عنهم عليهم السلام ، واتفقنا عليه من جواز الشرط في
--> ( 1 ) المجموع 9 : 185 ، وسنن الترمذي 3 : 549 ، ونيل الأوطار 5 : 291 ، والمحلى 8 : 353 . ( 2 ) نيل الأوطار 5 : 291 . ( 3 ) أنظر الأم 3 : 75 ، وكفاية الأخيار 1 : 154 ، والمجموع 9 : 174 ، وتلخيص الحبير المطبوع بهامش المجموع 8 : 293 ، والمغني لابن قدامة 4 : 7 ، والشرح الكبير لابن قدامة 4 : 69 ، وعمدة القاري 11 : 225 . ( 4 ) التهذيب 7 : 24 حديث 101 - 103 و 107 . وانظر الكافي 5 : 169 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 126 حديث 549 . ( 5 ) الوجيز 1 : 141 ، والمجموع 9 : 192 ، وكفاية الأخيار 1 : 162 ، وفتح العزيز 8 : 314 و 9 : 224 . ( 6 ) أنظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي 5 : 169 الحديث 1 - 5 ، والشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3 : 126 الحديث 551 و 553 ، والمؤلف في التهذيب 7 : 22 الحديث 93 - 98 . ( 7 ) كفاية الأخيار 1 : 154 ، وفتح العزيز 8 : 294 .